Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولا يحرم وطؤها" (١). نقله عنه ابن نجيم (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٣)، والشافعية (٤).
١ - قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} البقرة: ٢٢٢.
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (٥).
٢ - استدلوا بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل" (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (٧)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.
واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (٨).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
٢٠ - ٤٣٧ منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت
إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (٩).
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي (١٠)، وابن قاسم (١١).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل
(١) لم أجده عند ابن تيمية، وانظر: "المغني" (١/ ٤٣٧) في قول الحنابلة في المسألة.
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٢١٤).
(٣) "المنتقى" (١/ ١١٨)، (١/ ١٢٣)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٦٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ٤١٥).
(٥) "المغني" (١/ ٤٣٧).
(٦) "المصنف" (١/ ١٥٣)، وانظر: "المغني" (١/ ٤٣٧).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ٢١٤).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ٢١٤).
(٩) وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحائض، يضطرها للرحيل مثلًا، فهي مسألة أخرى.
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(١١) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٨).