Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy - Detail Buku
Halaman Ke : 818
Jumlah yang dimuat : 8167
« Sebelumnya Halaman 818 dari 8167 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الكلام إلا بذكر طرفه الآخر (١).

الثاني: أن طول الفصل بينهما، يدل على إعراض المشتري عن العقد، وعدم رغبته في إتمام البيع، وإذا قبل بعد طول المدة لربما اختل جانب الرضا من الطرف الآخر، فلزم إعادة العقد من أصله (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن العربي من المالكية، فقال بجواز تأخير القبول عن الإيجاب حتى وإن طالت المدة، إلا ما يتطرق في أثناء ذلك إلى السلعة من فساد يلحق عينها، أو حَطٍّ يُدرِكُ قيمتها (٣).

ويفهم من هذا القيد الذي ذكره: أن التأخير لا يضر، حتى وإن تغيَّر المجلس.

ودليله على هذا الرأي: أن الأدلة جاءت مطلقة من غير تحديد مدة بين القبول والإيجاب، فما دام أنهما وقعا، على أي صفة كان، فالعقد تام وصحيح (٤).

ولم أجد من وافقه على هذا الرأي.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

٣ عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام

• المراد بالمسألة: الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول ركن من أركان البيع، والأصل تقدم الإيجاب على القبول، فإذا حدث العكس وكان بصيغة الاستفهام، فإن البيع لا يصح ولا ينعقد إلا إذا رد المشتري بالقبول بعد هذا، بلا خلاف بين العلماء.

وصورة ذلك: أن يقول المشتري للبائع: أتبيعني هذه السلعة بألف ريال؟ فيقول البائع: بعتك، فلا بد أن يقول المشتري: قبلت.


(١) "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (١/ ٢٥٧) بتصرف يسير.
(٢) ينظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٣) "القبس" (٢/ ٧٧٧).
(٤) المصدر السابق.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 818 dari 8167 Berikutnya » Daftar Isi