Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق، بأن يقول المشتري للبائع: أتبيع مني هذا الشيء بكذا؟ أو ابعته مني بكذا؟ فقال البائع: بعت، لا ينعقد ما لم يقل المشتري: اشتريت (١).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: فأما إن تقدم -أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم (٢).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: أما إذا قال المشتري: أتبيعني عبدك بكذا؟ أو قال: بعتني بكذا، فقال: بعت، لا ينعقد البيع بلا خلاف، إلا أن يقول بعده: اشتريت (٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: فأما إن تقدم -أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول، وليس إيجابا وقبولا بنفسه، ولذا يُعد البيع هنا قد فَقَد أحد ركني الصيغة وهو القبول، فلم ينعقد (٥).
الثاني: أن هذه الصيغة تعتبر مساومة وليست إيقاعا للعقد، وفرق بين المساومة والعقد (٦).
(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٣).
(٢) "المغني" (٦/ ٧).
(٣) "المجموع" (٩/ ١٩٩).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٠ - ١١).
(٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٤).
(٦) "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٤٦).