Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).
• وجه الدلالة: أنه إذا لم يكن التعاقد عن تراض من الطرفين، فإن المال يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حال المكرَه (٢).
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه" (٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث دليل على أن الإكراه من عوارض الأهلية التي يُرفَع عن المكلف فيها الحرج، فلا يترتب على الفعل أثره (٤).
الثالث: القياس على كلمة الكفر التي يتلفظ بها المسلم وهو مكره، فكما أنه غير مؤاخذ بها فكذلك هنا، بجامع الإكراه بغير حق في كل منهما (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: من كان مكلفا -وهو: البالغ العاقل- وهو حر غير عبد،
= يصح، إذا باع مكرها وسلم مكرها، وصاحبه مخير بين الفسخ والإمضاء، وقالوا: بأنه يثبت به الملك إذا قبض، ولو تصرف المشتري تصرفا لا يمكن قبضه: كالإعتاق والتدبير جاز بالإجازة، وإلا فإنه غير نافذ وتلزمه القيمة.
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥١٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، (٣/ ٤٤٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤٨٧٢)، (٧/ ٣٥٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٢٧٣)، (٨/ ١٦١). وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي. "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٥٦١). وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر، أو إسماعيل ابن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١). وقال محمد بن نصر: ليس له إسناد يحتج بمثله. "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٢).
(٤) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥١٠) "تبصرة الحكام" (٢/ ١٧٣).
(٥) ينظر: "المهذب" (٩/ ١٨٥).