Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
صالح غير فاسق، رشيد غير سفيه، مختار في تصرفه غير مكره، وليس وكيلا عن غيره، فإن تصرفه بالبيع والشراء صحيح، باتفاق العلماء.
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله، أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه مما يجوز إنفاذه في ماله، فهو نافذ (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف (٣).
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٥).
• وجه الدلالة: جعل اللَّه من شرط التجارة الرضا، ومن كان بالغا، عاقلا، مختارا، فإنه يصح بيعه؛ لأن رضاه صادر من أهله، وواقع في محله.
الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (٦).
(١) "مراتب الإجماع" (ص ٩٩).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٣ - ١٧١٥).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥، ١٧٦)، "العناية" (٦/ ٢٤٧)، "رد المحتار" (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥ - ٣٦)، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ٨ - ١٠)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٧٣)، "المهذب" (٩/ ١٨٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٥) النساء: الآية (٢٩).
(٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٤٦٩٤)، (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، (٥/ ٨٣)، =