Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والنساء على حد سواء ولا فرق، إلا ما ورد الدليل فيه بالتخصيص.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٣ اشتراط الإباحة في عقد البيع
• المراد بالمسألة: من شروط عقد البيع: أن يكون المعقود عليه يباح الانتفاع به شرعا، فإذا كانت العين المعقود عليها محرمة في الشريعة، فلا يجوز العقد عليها، بإجماع العلماء.
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا. . .، ولم يكن المبيع. . . محرما، فبيعه. . . جائز (١).
• المازري (٢) (٥٣٦ هـ) يقول: إن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه: كالخمر والميتة، وإن كانت سائر منافعه -أي: المعقود عليه - محللة، جاز بيعه إجماعا، كالثوب والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال (٣). نقله عنه الحطاب (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا، فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر، لم يجز (٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها، والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب، والعقار، وبهيمة الأنعام، والخيل،
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) محمد بن عمر التميمي أبو عبد اللَّه المازري المالكي المعروف بالإمام، كان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى، من آثاره: "المعلم" بفوائد مسلم، "شرح التلقين" لعبد الوهاب، "شرح البرهان" للجويني. توفي عام (٥٣٦ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٧٩)، "شجرة النور الزكية" (ص ١١٦).
(٣) "المعلم" (٢/ ١٥٧).
(٤) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٣).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٤).