Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك (٢).
• ابن رشد الحفيد (٣) (٥٩٥ هـ) يقول: والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة (٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الميتة، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر (٥).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: (والميتة لا يصح بيعها) بالإجماع (٦).
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو
(١) "الوسيط" (٣/ ١٧).
(٢) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٣) محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد (٥٢٠ هـ) من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة، يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره: "بداية المجتهد"، "الكليات في الطب"، "مختصر المستصفى". توفي عام (٥٩٥ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٣٠٧)، "الديباج المذهب" (ص ٢٨٤)، "شجرة النور الزكية" (ص ١٤٦).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٣٨).
(٧) "المحلى" (١/ ١٢٨).