Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد (١).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه. . . (٢).
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر" (٤).
• وجه الدلالة: أن العين إذا كانت حاضرة مرئية في مجلس العقد، فإنها تكون قد سلمت من أهم قوادح البيع، وهو الغرر الذي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه.
الثاني: أن رؤية المشتري للسلعة حين الشراء أبلغ في معرفتها على حقيقتها، فيكون قد دخل على بينة وبصيرة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٤٤ جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير
• المراد بالمسألة: الغرر لغة هو: الخطر والخديعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة (٥).
• وفي الاصطلاح: ما هو مجهول العاقبة، فلا يُدْرى أيكون أم لا؟ (٦).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٧٢).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٦).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ٦٨ - ٦٩)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٢٤)، "الهداية" (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، "الأم" (٣/ ٣٨)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ٤)، "كفاية الأخيار" (ص ٢٣٢).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "القاموس المحيط" (ص ٥٧٧)، "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٦٠٤)، "المحكم والمحيط الأعظم" (٥/ ٣٦٠).
(٦) "الكليات" (ص ٦٧٢)، "التعريفات" (ص ١٦١)، "أنيس الفقهاء" (ص ٢٢١)، "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٢٥٤).