Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. ويقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة: . . . وعلى التقديرين، البيع باطل، بالإجماع (١).
• ابن الشاط (٧٢٣ هـ) يقول بعد أن ذكر أن الغرر منقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الجهالة: الأول: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء، ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها -صلى اللَّه عليه وسلم-: كبيع حبل الحبلة (٢).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة: البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى، متفق على بطلانه (٣).
• شمس الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة (٤).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: اعلم أن البيع بأجل مجهول، لا يجوز إجماعا (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" (٦).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٧).
• وجه الدلالة: أن من الغرر الجهالة، سواء كانت الجهالة في الأجل، أو في المبيع ذاته، فيدخل فيه النهي عن بيع حبل الحبلة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(١) "المجموع" (٩/ ٤١٢، ٤١٦).
(٢) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٧١).
(٣) "طرح التثريب" (٦/ ٦٠).
(٤) "جواهر العقود" (١/ ٥٨).
(٥) "رد المحتار" (٥/ ٨٢).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١٤)، (٣/ ٩٣٣).
(٧) سبق تخريجه.