Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه، واستثناء نخلات معينات، منه. . .، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات، إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع (٢).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: إذا استثنى نخلة، أو شجرة بعينها، جاز ولا نعلم في ذلك خلافا (٣).
• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: أن يستثني نخلات مجهولات، أو كيلا مجهولا من الثمرة، على أن يُعيَّن ذلك بعد البيع، فذلك ممنوع فاسد باتفاق (٤).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة، صح البيع باتفاق العلماء (٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: فإن استثنى معينا من ذلك جاز. . .، لا نعلم في هذا خلافا (٦).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول في معرض كلامه عن الشروط في العقود: فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع، وجوَّز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه، جوز أيضا استثناء بعض التصرفات (٧). ويقول أيضا: أجمع المسلمون -فيما أعلمه- على جواز استثناء الجزء الشائع، مثل: أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها. واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر، مثل: أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها، أو الثياب أو العبيد، أو الماشية التي قد رأياها، إلا شيئا منها قد عيَّناه (٨).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٦).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٣).
(٣) "المغني" (٦/ ١٧٣).
(٤) "المفهم" (٤/ ٤٠٤).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٩٥).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١١٦).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٣٧)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٨٢).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٧١)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ١٠٢).