Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الاستثناء في البيع إذا كان مجهولا، فإذا زالت الجهالة، وعلم المستثنى عاد الأمر إلى الإباحة.
الثاني: أن المستثنى لا يجوز إفراده بالبيع، فلا يجوز استثناؤه؛ وذلك للجهالة في المعقود عليه، والجهالة تمنع من انعقاد البيع (١). وهذا بخلاف المستثنى المعلوم فإنه يجوز إفراده بالبيع، فيجوز استثناؤه.
جاءت المخالفة عن ابن عمر فقد جاء عنه أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واستثنى طعام الفتيان (٢). وهذا الاستثناء معين، لكنه مجهول القدر.
وقد أجيب عنه: أن هذا -إذا ثبت عنه- محمول على أنه استثنى نخلا معينا، بقدر طعام الفتيان؛ إذ لا يتصور منه المخالفة لصريح سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
وخالف في جواز الاستثناء في البيع مطلقا فقال بالمنع: جابر بن زيد حين سئل عن الرجل يبيع البيع، ويستثني بعضه؟ قال: لا يصلح ذلك (٤).
ولعله لم يبلغه الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جواز الاستثناء المعلوم، أو يكون محمولا على الاستثناء المجهول، وهو الذي يشهد له ظاهر الأثر.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
٦٨ منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد
• المراد بالمسألة: إذا باع حيوانا مأكولا يستباح ذبحه، واستثنى أطرافه: رأسه، أو يده، أو رجله، فإنه لا يصح هذا الاستثناء، بإجماع العلماء.
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: وأطراف الحيوان، لا تفرد بالعقد إجماعا (٥).
(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٥)، "رد المحتار" (٤/ ٥٥٨) بتصرف.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٦١)، وبوب عليه بقوله: باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا.
(٣) "المغني" (٦/ ١٧٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٧٤).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٨).