Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في رواية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداء، لا يصح استثناؤه من العقد، كاستثناء الحمل (٢).
الثاني: أن فيه لونا من ألوان الغرر: فهو إن كان استثناؤه لهذا الطرف بجلده، فما تحت الجلد مُغيَّب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (٣).
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: جواز إفراد الأطراف بالاستثناء. قال به المالكية، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وقال به الحسن بن حي (٤) والليث (٥).
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثُّنيا إلا أن
(١) "تكملة المجموع" (١١/ ١٥٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٥)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٨٧)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠٦). أما المالكية فيأتي ذكر مراجعهم مع المخالفين.
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٨).
(٣) "المنتقى" (٤/ ١٦٤)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٣).
(٤) الحسن بن صالح بن حي أبو عبد اللَّه الهمداني الثوري الكوفي، ولد عام (١٠٠ هـ) فقيه عابد، قال عنه الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة يقصد أنه يرى السيف، ويترك الجمعة مع أئمة الجور. توفي عام (١٦٩ هـ). "حلية الأولياء" (٧/ ٣٢٧)، "سير أعلام النبلاء" (٧/ ٣٦١).
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٨٢ - ٨٣)، "المدونة" (٣/ ٣١٥ - ٣١٦)، "المعونة" (٢/ ١٠١٥)، "المنتقى" (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٢)، "جامع الأمهات" (ص ٣٣٩)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٣٥)، "الفروع" (٤/ ٢٨)، "منح الشفا الشافيات" (١/ ١٨٢).