Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن، ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في المجلس، أو قبله، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها. . .، فإن كانا عالمَين بقدره، صح البيع بلا خلاف (١).
• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق (٢).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق (٣).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف (٤).
وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع، ولا يرتفع هذا الأصل إلا لدليل، ولا دليل على المنع هنا.
الثاني: أن العاقِدَين إذا كانا على علم بالثمن، فقد تحقق شرط البيع وهو العلم به، وارتفع الجهل، فيلزم التصحيح.
خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم،
(١) "المجموع" (٩/ ٤٠٤).
(٢) "العناية" (٦/ ٣٠٣).
(٣) "البناية" (٨/ ٥٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٦١).
(٥) "التلقين" (٢/ ٣٨١)، "البيان والتحصيل" (٧/ ٣٤١)، "جامع الأمهات" (ص ٣٣٨).