Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Minhajut Thaalibin - Detail Buku
Halaman Ke : 234
Jumlah yang dimuat : 406
« Sebelumnya Halaman 234 dari 406 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ولا يزوج ابن ببنوة فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح فإذا ماتت زوج من له الولاء فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان.

وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح.

فصل

لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل: للأبعد ولا يقدح العمى في الأصح ولا ولاية لفاسق على المذهب ويلي الكافر الكافرة وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية في الأصح فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد.

قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته فلا وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويلزم

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 234 dari 406 Berikutnya » Daftar Isi