Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى وإلا قطع في الأصح ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في طنبور ونحوه وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع
قلت: الثاني: أصح والله أعلم الثاني كونه ملكا لغيره لو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع وكذا إن ادعى ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه الثالث: عدم شبهته فيه