116 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّدَفِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا»
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبٍ