118 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ عُمَرَ أَبُو سَلَمَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
ص: 44 حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ شَهِدَ إِمْلَاكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ، دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ» . فَدَفَّفُوا عَلَى رَأْسِهِ، وَأَقْبَلَتِ السِّلَالُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَّرُ، فَنَثَرَ عَلَيْهِمْ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَنْتَهِبُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ، أَلَا تَنْتَهِبُونَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنِ النُّهْبَةِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ، وَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلَائِمِ، أَلَا فانْتَهِبُوا» قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَبِّذُنَا ونُحَبِّذُهُ إِلَى ذَلِكَ النِّهْبِ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ