329 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: نا ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ، رُبُعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ