373 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ
ص: 120 مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَدْرَأْهُ عَنْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُجَاهِدْهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ