حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَجْلَحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ " .