حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ , ثنا أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ , ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ , أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ , أَوْ نَذْرًا " .