حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ سَاعَةُ الْجُمُعَةِ فِي إِحْدَى السَّاعَاتِ الثَّلاثِ ، إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَإِذَا أَمَّ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَعِنْدَ الإِقَامَةِ " .