حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ ، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَلَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ , فَقَالَ عِمْرَانُ : " طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا " .