حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أنا قَتَادَةُ ، وَيُونُسُ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ : " طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ مُنْذُ الآنَ " .