حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةَ ذَهَبٍ وَخَرَزٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَفَصَّلْتُهَا ، فَإِذَا فِي ذَهَبِهَا أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لا يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ حَتَّى تُفَصَّلَ " .