حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الصَّفَّارُ ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " قَدْ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَخَرَجْتُ إِلَى سَفَرٍ فَقَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي ، وَإِذَا الْمَرْأَةُ عِنْدَهَا سَلْقٌ فِيهِ قَدِيدٌ قَدْ أَتَتْنِيهِ ، فَقُلْتُ لَهَا : أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ ؟ ، قَالَتْ : مِنْ ضَحَايَا ، فَقُلْنَا : أَوَلَمْ يَنْهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلاثٍ ، قَالَتْ : إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ فِي أَكْلِهَا ، فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهَا حَتَّى ذَهَبْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ : أَنْ كُلْ طَعَامَكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَأَكَلْتُهُ " .