حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حَالِهَا ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُتَّجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنِّي آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ " .