حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ ، يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْهُ ، وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ " .