حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لا لاعِبًا وَلا جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا " .