حَدَّثَنَا الْخَلالُ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَتَأْذَنُ فِي الْكُحْلِ ؟ ، فَقَالَ : " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا " ، ثُمَّ قَالَتْ : لا أَكْتَحِلُ حَتَّى تُحَوَّلَ هَذِهِ الْبَعْرَةُ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .