حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : " أَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا " ، قَالُوا : وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " إِنَّمَا حَرُمَ لَحْمُهَا " .