حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ سَلْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ؟ فَقَالَتْ : " أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ " .