حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا الْمَرْأَةُ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَطَّيَّبُ ، إِلا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، تَطَّيَّبُ بِقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالا : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .