حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثنا أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : إِنَّهُ قَدْ حَاكَ فِي صَدْرِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْءٌ ، فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا ، أَنْ لا نَنْزِعَ الْخِفَافَ ثَلاثًا إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .