حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلاةُ ؟ قَالَ : " مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ، وَمَنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا " .