حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الأَزْدِيُّ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا زَائِدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَنِ الآيَةِ فَلا يَقُولُ : كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ لِيَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ " .