حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : " إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا ، وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلاعِنْهَا " .