Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mu'jam At Tauhid - Detail Buku
Halaman Ke : 1091
Jumlah yang dimuat : 1832
« Sebelumnya Halaman 1091 dari 1832 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره" (١).

وقال الحافظ ابن حجر: "قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة" (٢).

وقال ابن قدامة: "فإن سافر لزيارة القبر والمشاهد، فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنَّهُ منهي عن السفر إليها قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" متفق عليه" (٣).

وقال ابن الأثير: "هذا مثل قوله (لا تعمل المطي) وكنى به عن السير والنفر، والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيمًا لشأنها وتشريفًا" (٤).

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره ... وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه، أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٠٦.
(٢) الفتح ٣/ ٦٥.
(٣) المغني ٢/ ١٠٠.
(٤) جامع الأصول ٩/ ٢٨٣.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1091 dari 1832 Berikutnya » Daftar Isi