حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيُّ ، قَالَ : نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلابِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا " ، وَمَا كُنْتُ لأَخْتَارَكَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ : فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ إِلا الْوَلِيدُ .