حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْغَزِّيُّ ، قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ ، قَالَ : نا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ .