حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ ، قَالَ : نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ، قَالَ : نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٌ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ وَلا عَنِ النَّهَّاسِ إِلا الرَّبِيعُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ .