حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ ، قَالَ : نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ : نا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، وَلا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ .