حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ دَعَا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِهَا ذَنْبًا قَدْ سَلَفَ ، وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ " .