حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ .