حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، إِلا شَرِيكٌ .