حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الطَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ ، إِلا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَقِيهُ الْمِصْرِيُّ ، وَلا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلا أَصْبَغُ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ .