حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَطَّابٍ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ ، إِلا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : " إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ " ، يَعْنِي تَأْخِيرَ صَلاةِ الضُّحَى إِلَى أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ ، وَتَحْمَى الأَرْضُ عَلَى فِصْلانِ الإِبِلِ ، وَهِيَ صِغَارُهَا .