حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الطُّوسِيُّ بأَصْبَهَانَ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَعَمِّي ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الثَّانِيَةِ " ، وَلا يُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ خَلَفٌ .