حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْوَلِيدِ السُّكَّرِيُّ الأَهْوَازِيُّ أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، إِلا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ .