Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 202
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 202 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ وَالمُتَنَفِّطِ الَّذِي لَهُ رِيحٌ، وَكَذَا فِي بِلَا رِيحٍ فِي الْأَظْهَرِ. قُلْتُ: المَذْهَبُ طَهَارَتُهُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الجَدِيدِ، وَإِنْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ الْقَضَاءُ عَلَى المَذْهَبِ (وكذا ماء القروح والمتنفط (١) الذي له ريح) أو تغير لونه (وكذا بلا ريح) ولا تغير لون (في الأظهر. قلت: المذهب طهارته) ؛ قياساً على العرق (والله أعلم) . [فرع] يعفى عن قليل دمّ المنافذ (٢) ونحوه من القيح والصديد، وعن نحو قليل دم الفرجين إن لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة ومحلّ الغائط، ولا تضر ملاقاته لمجراها في نحو الدمّ الخارج من باطن الذكر؛ لأنها ضرورية، ولا يؤثر اختلاط الدم المعفو عنه برطوبة، فيعفى عن قليل دمّ الحيض وإن أذهبته بريقها ولو قصدا بل لا أثر للبصاق على الدم المعفو عنه إن لم ينتشر به. ولو رعف في الصلاة ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعةً، أو رعف قبلها ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس. (ولو صلى بنجس) لا يعفى عنه (لم يعلمه) إلا بعد فراغها (وجب القضاء في الجديد) ؛ لأن ذلك من خطاب الوضع الذي لا يؤثر فيه الجهل (وإن علم) به قبل الشروع فيها (ثمّ نسي وجب (٣) على المذهب)؛ لنسبته بنسيانه إلى نوع تقصير، وإن كان لو مات لم يؤاخذ في الآخرة، ومتى احتمُل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشكّ في زواله قبلها. ولو رأينا من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه عنده لزمنا إعلامه؛ لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيانا، وكذا يلزم المكلف تعليم من رآه يخلّ بواجب عبادة في رأي مقلَّدِهِ كفاية إن كان ثَمَّ غيره يقوم به وإلا عينا، نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها. [فرع] أخبر عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل لم يلزمه إن كان لا يبطل سهوه وإلا فينبغي قبوله؛ لأنه حينئذٍ كالنجس. (١). وهو البقاقيق التي تطلع في البدن كما في حاشية الجمل. (٢). خالفاه. (٣). وحينئذ لا يثاب على أفعال الصلاة المتوقفة على الطهارة بل على ما لا يتوقف عليها كالقراءة والذكر والخشوع وقصد فعل العبادة كما أفاده الشارح في الإجارة ٦/ ١٥٩.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 202 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi